تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
5 - حجّية قطع القطاع وعدمها .

أدلّة كون القطع استطرادا

الدليل الأوّل [ 1 - إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة ، والقطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل ]

وعمدة ما قيل في كونه استطرادا أمور : 1 - إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة ، والقطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل . وفيه أوّلا : إنّ المسألة الأصولية ما تفيد برهانا على الوظيفة الفعلية ، لا القطع بالوظيفة ، لعدم لزوم القطع ، لاستقلال العقل بكفاية البرهان على الوظيفة دون القطع . ولذا قال المشهور : إنّ العلم الاجمالي ، والطرق ، والحجج في عرض العلم التفصيلي ، لا في طوله . وثانيا : القطع يوجب القطع بالوظيفة ، باختلافهما بالكلّية والجزئية ، فالقطع الكلّي بتنجّز العلم الاجمالي يوجب القطع بالوظيفة في : الثوبين ، والماءين المشتبهين .

الدليل الثاني [ إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية ، ومباحث القطع لا تصلح لذلك ]

2 - إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية ، ومباحث القطع لا تصلح لذلك . وفيه : معظمها كذلك . نعم ، يمكن التزام الاستطراد في بعض المباحث ، وكذا التطويلات .