5 - حجّية قطع القطاع وعدمها .
أدلّة كون القطع استطرادا
الدليل الأوّل [ 1 - إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة ، والقطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل ]
وعمدة ما قيل في كونه استطرادا أمور :
1 - إنّ المسألة الأصولية ما أوجب القطع بالوظيفة ، والقطع لا يوجب القطع بالوظيفة لتحصيل الحاصل .
وفيه أوّلا : إنّ المسألة الأصولية ما تفيد برهانا على الوظيفة الفعلية ، لا القطع بالوظيفة ، لعدم لزوم القطع ، لاستقلال العقل بكفاية البرهان على الوظيفة دون القطع .
ولذا قال المشهور : إنّ العلم الاجمالي ، والطرق ، والحجج في عرض العلم التفصيلي ، لا في طوله .
وثانيا : القطع يوجب القطع بالوظيفة ، باختلافهما بالكلّية والجزئية ، فالقطع الكلّي بتنجّز العلم الاجمالي يوجب القطع بالوظيفة في : الثوبين ، والماءين المشتبهين .
الدليل الثاني [ إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية ، ومباحث القطع لا تصلح لذلك ]
2 - إنّ المسألة الأصولية ما تقع كبرى لصغريات المسائل الفقهية ، ومباحث القطع لا تصلح لذلك .
وفيه : معظمها كذلك .
نعم ، يمكن التزام الاستطراد في بعض المباحث ، وكذا التطويلات .