والمعلولية ، وهو :
أ - شرعي : بالضرورة عند المسلمين .
ب - عرفي : ومرجعه إلى إمضاء شرعي .
إذن : فالاعتبار على أقسام أربعة :
1 - فطري : كحجّية القطع عندنا ، لأنّه حجّة حتّى عند الحيوانات .
2 - عقلي : كالعلم الاجمالي ، والقطع التفصيلي على المشهور .
3 - شرعي : كخبر الواحد على قول المشهور .
4 - عرفي ( عقلائي ) : كالظهور اللفظي .
قال الشيخ رحمه اللّه وغيره : إنّ طرق الإطاعة والمعصية كلّها عرفية إلّا ما خرج ، للامضاء الشرعي .
هل بحث القطع بحث أصولي ؟
ثمّ إنّ البحث عن القطع هل هو بحث أصولي ، أم لا ؟ فيه أقوال :
1 - نعم .
2 - لا ، وإنّه من الكلام .
3 - الآخوند وعدد من تلاميذه : إنّه أشبه بالكلام .
والأوّل : أصحّ ، لأنّ معظم مباحثه يقع في طريق الاستنباط مثل :
1 - التجرّي والانقياد .
2 - العلم الاجمالي .
3 - وجوب الموافقة الالتزامية وعدمه .
4 - قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي .