تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
علامة لنعم ، وبالعكس - بخلاف الأدلّة الشرعية ، فإنّه يلزم فيها نوع سنخية ، خصوصا على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، فهي نوع علل .

إشكال وجواب

إن قيل : الحجّة وسط في الإثبات ، فيخرج القطع الطريقي . قلت أوّلا : هو خارج مطلقا حتّى عن الأمارة ، إذ القطع ليس علامة ، ولقول الكفاية : « وقبل الخوض في ذلك » . وثانيا : الحجّة في اللغة بمعنى « البرهان » والقطع الطريقي برهان . ويؤيّده : صحّة اطلاق الحجّة على : حجيّة الظواهر ، مع أنّ حجّيتها ضرورية - إجمالا - فليكن القطع كذلك . وأمّا أنّ الأمارة أخصّ من المعنون فذلك : 1 - كالبيّنة : أمارة ، ودليل ، وحجّة . 2 - والقطع الطريقي : دليل ، وحجّة ، وليس أمارة ، لأنّه كشف الواقع . وهل يمكن أن يقال : إطلاق الحجّة في الأخبار على القطع مجاز ؟ أو يقال : « العقل حجّة » خاصّ بغير القطعيّات من الأدلّة ؟

الاعتبار وأقسامه

إنّ الاعتبار يكون على أقسام تالية : 1 - ذاتي : وهو الوجدان ( العقل والفطرة ) وهما ممضيان شرعا . 2 - عرضي : وما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات للنظام العام في العلّية