علامة لنعم ، وبالعكس - بخلاف الأدلّة الشرعية ، فإنّه يلزم فيها نوع سنخية ، خصوصا على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، فهي نوع علل .
إشكال وجواب
إن قيل : الحجّة وسط في الإثبات ، فيخرج القطع الطريقي .
قلت أوّلا : هو خارج مطلقا حتّى عن الأمارة ، إذ القطع ليس علامة ، ولقول الكفاية : « وقبل الخوض في ذلك » .
وثانيا : الحجّة في اللغة بمعنى « البرهان » والقطع الطريقي برهان .
ويؤيّده : صحّة اطلاق الحجّة على : حجيّة الظواهر ، مع أنّ حجّيتها ضرورية - إجمالا - فليكن القطع كذلك .
وأمّا أنّ الأمارة أخصّ من المعنون فذلك :
1 - كالبيّنة : أمارة ، ودليل ، وحجّة .
2 - والقطع الطريقي : دليل ، وحجّة ، وليس أمارة ، لأنّه كشف الواقع .
وهل يمكن أن يقال : إطلاق الحجّة في الأخبار على القطع مجاز ؟ أو يقال : « العقل حجّة » خاصّ بغير القطعيّات من الأدلّة ؟
الاعتبار وأقسامه
إنّ الاعتبار يكون على أقسام تالية :
1 - ذاتي : وهو الوجدان ( العقل والفطرة ) وهما ممضيان شرعا .
2 - عرضي : وما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات للنظام العام في العلّية