تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

أبحاث الحجج

[ مقدمة ]

الأدلّة المعتبرة شرعا

تمهيد : في بيان الأدلّة المعتبرة شرعا « 1 » والعدول عمّا ذكره في الكفاية وغيرها من « الأمارات » إلى « الأدلّة » لأولويتها من وجوه :

[ وجه العدول من تعبير الأمارات إلى الأدلة ]

منها : عدم ورود « الأمارات » بهذا المعنى في الشرع ظاهرا ، وورود « الأدلّة » بهذا المعنى فيه . ومنها : عدم استخدام الفقهاء - رضوان اللّه عليهم الأمارة في الجزئيات ، فلا يقال : ظاهر هذا الخبر أمارة على كذا ، والإجماع أمارة على الحكم الفلاني ، أو الاستصحاب أمارة على الطهارة ، وإنّما يستخدمون : الدليل ، والحجّة . ومنها : أخصّية « الأمارة » من المعنون . وليست « الأمارة » اصطلاحا ، بل عنوانا ، والأصوليون السابقون يقولون بالأدلّة العقلية . مع أنّ الأمارة بمعنى : الوقت والعلامة ، وهما لا يجب فيهما السنخية لما هو علامة له ، بل قد يجعل الضدّ علامة لضدّ آخر - كما في باب التقية يجعل : لا ،
هامش
( 1 ) قد تركنا إضافة : « أو عقلا » في العنوان ، لما سيأتي من الامضاء الشرعي ، وإلّا اقتضى إضافة : « أو عرفا » أيضا ، فتأمّل .
بيان الأصول — صفحة 5 | السيد صادق الحسيني الشيرازي