أبحاث الحجج
[ مقدمة ]
الأدلّة المعتبرة شرعا
تمهيد : في بيان الأدلّة المعتبرة شرعا « 1 » والعدول عمّا ذكره في الكفاية وغيرها من « الأمارات » إلى « الأدلّة » لأولويتها من وجوه :
[ وجه العدول من تعبير الأمارات إلى الأدلة ]
منها : عدم ورود « الأمارات » بهذا المعنى في الشرع ظاهرا ، وورود « الأدلّة » بهذا المعنى فيه .
ومنها : عدم استخدام الفقهاء - رضوان اللّه عليهم الأمارة في الجزئيات ، فلا يقال : ظاهر هذا الخبر أمارة على كذا ، والإجماع أمارة على الحكم الفلاني ، أو الاستصحاب أمارة على الطهارة ، وإنّما يستخدمون : الدليل ، والحجّة .
ومنها : أخصّية « الأمارة » من المعنون .
وليست « الأمارة » اصطلاحا ، بل عنوانا ، والأصوليون السابقون يقولون بالأدلّة العقلية .
مع أنّ الأمارة بمعنى : الوقت والعلامة ، وهما لا يجب فيهما السنخية لما هو علامة له ، بل قد يجعل الضدّ علامة لضدّ آخر - كما في باب التقية يجعل : لا ،
هامش
( 1 ) قد تركنا إضافة : « أو عقلا » في العنوان ، لما سيأتي من الامضاء الشرعي ، وإلّا اقتضى إضافة : « أو عرفا » أيضا ، فتأمّل .