تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
نعم ، إنّه مطلقا مرغوب عنه ، لأنّه نوع تمرين على تحدّي المولى . واللّه العالم .

التتمّة الخامسة [ حكم اظهار العفو في التجرى ]

الخامسة : لا إشكال في جواز العفو حتّى عن المعصية الحقيقية فكيف بالتجرّي ؟ إنّما الإشكال في جواز إظهار العفو عن حرام بعينه من جهة الإعانة على الإثم ، أو نقض الغرض من التحريم ، إذا التحريم لأجل الترك ، فإذا ذكر العفو لم يترك الإعادة . نعم ، من يترك حتّى مع فهمه العفو ، كسلمان ، وأبي ذرّ ، ومقداد ، وعمّار ، ونحوهم ، فلا يأتي الإشكالان عليه بالنسبة لهم . وأمّا العفو في الظهار « 1 » و :
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ
« 2 » ونحوهما ، ففيه : إمّا الظهار فلم يثبت العفو عنه ، قال في الشرائع : « وقيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو » « 3 » وقال في الجواهر : « وإن لم نتحقّقه لأحد من أصحابنا » « 4 » . أمّا حرمة الظهار فمسلّمة لقوله تعالى :
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً
« 5 » والمنكر والزور محرّمان . وأمّا العفو فلا دليل عليه ، لأنّ آخر الآية الشريفة :
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
« 6 »
هامش
( 1 ) إشارة إلى الآية الثانية من سورة المجادلة . ( 2 ) النساء : 31 . ( 3 و 4 ) الجواهر : ج 33 ص 129 . ( 5 ) المجادلة : 2 . ( 6 ) المجادلة : 2 .
بيان الأصول — صفحة 72 | السيد صادق الحسيني الشيرازي