اختلاف كونه منكرا أو معروفا ، حتّى لمن يرى منكريته أو معروفيته .
اللهمّ إلّا إذا اطمأن إلى الخطأ الواقعي فيدخل فيما علمه معروفا أو منكرا ، وهكذا .
التتمّة الثامنة [ التجرى والعناوين الثانوية ]
الثامنة : العناوين الثانوية التي ترفع المحرّمات الواقعية ، كالحرج ، والضرر ، والاضطرار ، ونحوها ، تكون من مصاديق التجرّي إن لم يعلم الحلّ بها .
فإذا جاز للمرأة كشف بدنها للطبيب اضطرارا ، فإن كشفت مع تصوّرها حرمة الكشف للشكّ في الحكم ، أو في الموضوع ، لم يكن حراما على القول بعدم حرمة التجرّي ، وكان حراما على القول بحرمة التجرّي ، وهو واضح .
التتمّة التاسعة [ الانقياد في القطع الموضوعي الصرف ]
التاسعة : مورد الانقياد - كما تقدّم في التجرّي - هو القطع المتعلّق بالواقع ، سواء كان الواقع تمام الموضوع كالخمر ، أم جزء الموضوع كالشهادة ، أمّا في القطع الموضوعي الصّرف الذي هو تمام الموضوع فلا مسرح للانقياد .
التتمّة العاشرة [ نسبة الانقياد والتجرى ]
العاشرة : الانقياد عكس التجرّي - بالمعنى اللغوي والعرفي للعكس ، دون المنطقي - ولذا ينعكس بعض الأحكام الثابتة في التجرّي بالنسبة للانقياد لا جميعها ، وإليك مباحث الانقياد باختصار :