تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
اختلاف كونه منكرا أو معروفا ، حتّى لمن يرى منكريته أو معروفيته . اللهمّ إلّا إذا اطمأن إلى الخطأ الواقعي فيدخل فيما علمه معروفا أو منكرا ، وهكذا .

التتمّة الثامنة [ التجرى والعناوين الثانوية ]

الثامنة : العناوين الثانوية التي ترفع المحرّمات الواقعية ، كالحرج ، والضرر ، والاضطرار ، ونحوها ، تكون من مصاديق التجرّي إن لم يعلم الحلّ بها . فإذا جاز للمرأة كشف بدنها للطبيب اضطرارا ، فإن كشفت مع تصوّرها حرمة الكشف للشكّ في الحكم ، أو في الموضوع ، لم يكن حراما على القول بعدم حرمة التجرّي ، وكان حراما على القول بحرمة التجرّي ، وهو واضح .

التتمّة التاسعة [ الانقياد في القطع الموضوعي الصرف ]

التاسعة : مورد الانقياد - كما تقدّم في التجرّي - هو القطع المتعلّق بالواقع ، سواء كان الواقع تمام الموضوع كالخمر ، أم جزء الموضوع كالشهادة ، أمّا في القطع الموضوعي الصّرف الذي هو تمام الموضوع فلا مسرح للانقياد .

التتمّة العاشرة [ نسبة الانقياد والتجرى ]

العاشرة : الانقياد عكس التجرّي - بالمعنى اللغوي والعرفي للعكس ، دون المنطقي - ولذا ينعكس بعض الأحكام الثابتة في التجرّي بالنسبة للانقياد لا جميعها ، وإليك مباحث الانقياد باختصار :
بيان الأصول — صفحة 75 | السيد صادق الحسيني الشيرازي