الاصطلاحي بالمعصية الخيالية ، ولو تنزّلنا فلا أقلّ من أنّه مجمل غير ظاهر في الاصطلاحي .
قال : وقد يستدلّ على حرمته إطلاق الرواية الدالّة على حرمة الافطار لمن رأى الفجر - بالنسبة للرجلين الناظرين إلى الفجر - فاطلاقه يشمل الجهل المركّب .
وفيه : إنّه ظاهر في الوجوب العقلي ، أو مطابقة الواقع ، لأنّ العلم غالبا طريقي .
التتمّة السابعة [ جرى الشخص من دون استعلام من أقسام التجرى ]
السابعة : من أقسام التجرّي : جرى الشخص مع الناس ، في عباداتهم ، أو معاملاتهم ، أو معاشراتهم ، من دون أن يستعلم أحكام ذلك في الشرع ، حتّى إذا كان غافلا عن وجوب تعلّمها غفلة تقصيرية ولو بترك الاعتناء بالمقدّمات المؤدّية إلى ذلك .
نعم ، يخرج منه تخصّصا موردان :
أحدهما : ما حصل له اليقين بصحّته .
وثانيهما : ما غفل عنه قصورا لا تقصيرا .
وفي غير الموردين يكون كلّه مصداقا لاقتحام الشبهة الحكمية قبل الفحص ولعلّه إلى أمثاله أشار في قوله تعالى :
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ
« 1 » .
مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسائل التي هي محلّ
هامش
( 1 ) المدّثر : 45 .