تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الاصطلاحي بالمعصية الخيالية ، ولو تنزّلنا فلا أقلّ من أنّه مجمل غير ظاهر في الاصطلاحي . قال : وقد يستدلّ على حرمته إطلاق الرواية الدالّة على حرمة الافطار لمن رأى الفجر - بالنسبة للرجلين الناظرين إلى الفجر - فاطلاقه يشمل الجهل المركّب . وفيه : إنّه ظاهر في الوجوب العقلي ، أو مطابقة الواقع ، لأنّ العلم غالبا طريقي .

التتمّة السابعة [ جرى الشخص من دون استعلام من أقسام التجرى ]

السابعة : من أقسام التجرّي : جرى الشخص مع الناس ، في عباداتهم ، أو معاملاتهم ، أو معاشراتهم ، من دون أن يستعلم أحكام ذلك في الشرع ، حتّى إذا كان غافلا عن وجوب تعلّمها غفلة تقصيرية ولو بترك الاعتناء بالمقدّمات المؤدّية إلى ذلك . نعم ، يخرج منه تخصّصا موردان : أحدهما : ما حصل له اليقين بصحّته . وثانيهما : ما غفل عنه قصورا لا تقصيرا . وفي غير الموردين يكون كلّه مصداقا لاقتحام الشبهة الحكمية قبل الفحص ولعلّه إلى أمثاله أشار في قوله تعالى :
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ
« 1 » . مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسائل التي هي محلّ
هامش
( 1 ) المدّثر : 45 .
بيان الأصول — صفحة 74 | السيد صادق الحسيني الشيرازي