فعل ، والفعل هو الذي ينعت بالاختيار .
وفيه : 1 - إنّه فعل صدر اختياريا بالوجدان وهو : التجرّي بالشرب - مثلا - لأنّه كان يمكنه أن لا يفعل .
وبعبارة أخرى : ما يصدر من الشخص اختياريا بالنسبة إلى كلّ حرام ثلاثة أنواع :
أ - شرب الخمر الواقعي .
ب - شرب ما ليس خمرا واقعا وظاهرا .
ج - شرب ما ليس واقعا خمرا وعلمه الشارب خمرا .
2 - ما عن المحقّق النائيني رحمه اللّه : الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفات .
3 - إنّ عمدة كلام المحقّق الآخوند رحمه اللّه : سلب الالتفات عن القاطع لقطعه وهو يساوق : الغفلة ، والعناوين المغفول عنها قسمان :
1 - لا يمكن الالتفات إليها لا بتبدّل موضوعاتها ، كالجهل ، والسهو ، والنسيان .
2 - لا يلتفت إليه غالبا كالعلم والقصد ، وأمّا الظنّ والشكّ فهما ممّا يلتفت إليهما غالبا .
الأمر الثالث [ في مواضع وقوع التجرى في القطع ]
الثالث : لا تجرّي في القطع تمام الموضوع دون جزئه والطريقي .
والتجرّي قد يكون في الحكم ، وقد يكون في الموضوع .
التجرّي في القطع ، وفي كلّ حجّة : أمارة أو أصل ، والبدوية قبل الفحص في الحكمية ، والموضوعية مطلقا ، أو على التفاصيل ، وفي الاجمالي . والخوف .