تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
فعل ، والفعل هو الذي ينعت بالاختيار . وفيه : 1 - إنّه فعل صدر اختياريا بالوجدان وهو : التجرّي بالشرب - مثلا - لأنّه كان يمكنه أن لا يفعل . وبعبارة أخرى : ما يصدر من الشخص اختياريا بالنسبة إلى كلّ حرام ثلاثة أنواع : أ - شرب الخمر الواقعي . ب - شرب ما ليس خمرا واقعا وظاهرا . ج - شرب ما ليس واقعا خمرا وعلمه الشارب خمرا . 2 - ما عن المحقّق النائيني رحمه اللّه : الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفات . 3 - إنّ عمدة كلام المحقّق الآخوند رحمه اللّه : سلب الالتفات عن القاطع لقطعه وهو يساوق : الغفلة ، والعناوين المغفول عنها قسمان : 1 - لا يمكن الالتفات إليها لا بتبدّل موضوعاتها ، كالجهل ، والسهو ، والنسيان . 2 - لا يلتفت إليه غالبا كالعلم والقصد ، وأمّا الظنّ والشكّ فهما ممّا يلتفت إليهما غالبا .

الأمر الثالث [ في مواضع وقوع التجرى في القطع ]

الثالث : لا تجرّي في القطع تمام الموضوع دون جزئه والطريقي . والتجرّي قد يكون في الحكم ، وقد يكون في الموضوع . التجرّي في القطع ، وفي كلّ حجّة : أمارة أو أصل ، والبدوية قبل الفحص في الحكمية ، والموضوعية مطلقا ، أو على التفاصيل ، وفي الاجمالي . والخوف .