4 - مع أنّ في القدماء من لا يعمل بالشهرة .
5 - إنّ بعض القدماء ليس عندهم الإجماع إلّا الكاشف عن دخول المعصوم ، وهذا لا يحتاج حتّى إلى الشهرة .
الثاني : عدم الظفر بالخلاف حين دعوى الإجماع ، والاطمئنان على عدمه .
وأورد عليه : 1 - بأنّه خلاف الاصطلاح .
2 - والتدليس .
3 - وفيهم من لا يعمل بالاختلاف .
4 - والجواب الخامس المتقدّم آنفا .
الثالث : تأويل الخلاف بما لا ينافي دعوى الإجماع ، كالإجماع المدّعى على عدم وجوب صلاة الجمعة عينا ، وحمل الخلاف على الوجوب التخييري - مثلا - .
وأورد عليه - مضافا إلى ما تقدّم - : أنّه قد يكون مورد الإجماع ما لا يتحمّل التأويل ، كالوجوب والحرمة .
أقول : قد يقال بجوابين - على سبيل منع الخلو - :
أحدهما : أنّ مدّعي الإجماع قد يكون مقتنعا بالحكم الشرعي ، ولكن ما اقتنع به غير كاف لإقناع الآخرين ، فيصيغ الحكم بالإجماع .
وإشكال التدليس يدفعه : أنّه ربما يرى جواز مثله لمثل ذلك ، فإنّه من ذكر السبب وإرادة المسبّب .
ثانيهما : الإجماع عند القدماء هو ما اطمئنّوا فيه إلى موافقة المعصوم عليه السّلام لهم وإن قلّ الناقل له ، فإذا اطمأنّ الفقيه إلى موافقة المعصوم عليه السّلام نقل الإجماع ،
بيان الأصول — صفحة 339
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٣٣٩