تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
4 - مع أنّ في القدماء من لا يعمل بالشهرة . 5 - إنّ بعض القدماء ليس عندهم الإجماع إلّا الكاشف عن دخول المعصوم ، وهذا لا يحتاج حتّى إلى الشهرة . الثاني : عدم الظفر بالخلاف حين دعوى الإجماع ، والاطمئنان على عدمه . وأورد عليه : 1 - بأنّه خلاف الاصطلاح . 2 - والتدليس . 3 - وفيهم من لا يعمل بالاختلاف . 4 - والجواب الخامس المتقدّم آنفا . الثالث : تأويل الخلاف بما لا ينافي دعوى الإجماع ، كالإجماع المدّعى على عدم وجوب صلاة الجمعة عينا ، وحمل الخلاف على الوجوب التخييري - مثلا - . وأورد عليه - مضافا إلى ما تقدّم - : أنّه قد يكون مورد الإجماع ما لا يتحمّل التأويل ، كالوجوب والحرمة . أقول : قد يقال بجوابين - على سبيل منع الخلو - : أحدهما : أنّ مدّعي الإجماع قد يكون مقتنعا بالحكم الشرعي ، ولكن ما اقتنع به غير كاف لإقناع الآخرين ، فيصيغ الحكم بالإجماع . وإشكال التدليس يدفعه : أنّه ربما يرى جواز مثله لمثل ذلك ، فإنّه من ذكر السبب وإرادة المسبّب . ثانيهما : الإجماع عند القدماء هو ما اطمئنّوا فيه إلى موافقة المعصوم عليه السّلام لهم وإن قلّ الناقل له ، فإذا اطمأنّ الفقيه إلى موافقة المعصوم عليه السّلام نقل الإجماع ،
بيان الأصول — صفحة 339 | السيد صادق الحسيني الشيرازي