تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قلت أوّلا : الإمام عليه السّلام استدلّ بالآيات بعنوان أنّ هذا الاستدلال يؤيّد كلامه ، فلو كان بعنوان الحجّة لكان دوريا . وثانيا : إيكال الإمام عليه السّلام الاستفادة من الآيات إلى المخاطبين ، ممّا يظهر منه عموم الحجّية للكلمة ، كرواية عبد الأعلى : « إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب اللّه » « 1 » وقوله عليه السّلام : « لمكان الباء » « 2 » . واحتمال اختصاصه بما ورد التفسير به دون الظواهر الأخر التي ليست فيها استشهاد الإمام عليه السّلام منفي بنفي السياق ذلك .

التفصيل الخامس [ من إضافة روايات النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى القرآن الحكيم في عدم حجّية الظواهر . ]

5 - تفصيل بعض الأخباريين : من إضافة روايات النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى القرآن الحكيم في عدم حجّية الظواهر . والكلام عليه : دليلا ، وجوابا ، هو ما تقدّم في التفصيل بين ظواهر القرآن وغيره ، فلا نعيد .

استنتاج

والحاصل : إنّ الظواهر مطلقا حجّة من غير تفصيل .

تنبيهات

التنبيه الأوّل [ هل موضوع الحجّية هو الظهور الشخصي أو النوعي ؟ ]

الأوّل : هل موضوع الحجّية في أصالة الظهور العقلائية ، هو الظهور
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 146 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 146 .