فليتبوّأ مقعده من النار » « 1 » .
وفيه : 1 - التفسير هو كشف القناع والمغطّى - كما في كتب الفقه - وليس الظاهر منه .
2 - ولو سلّم فليس بالرأي ، فإنّه حمل الكلام على غيره ، أو حمل المجمل على بعض محتملاته .
3 - ولو سلّم فظاهر الروايات من دون مراجعة « الثقل الآخر » « 2 » لا بعدها .
4 - غايته إطلاق أدلّة التفسير بالرأي ، فيقيّد بما دلّ على حجّية الظواهر .
أقول : الرابع غير تامّ ، إذ التعبيرات الواردة في التفسير بالرأي لا تنسجم مع التقييد ، لأنّها آبية عنه ، لأنّ فيها : « فقد كفر » « 3 » و « ما آمن بي » « 4 » ونحوهما .
5 - وفي مقابل ذلك طوائف من الروايات تدلّ على حجّية الظواهر القرآنية .
روايات حجّية الظواهر القرآنية
أ - صحيحة ابن سنان : « المؤمنون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز » « 5 » .
وصحيحة أخرى له : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز على
هامش
( 1 ) الخصال : ص 255 ، ح 131 .
( 2 ) إشارة إلى حديث الثقلين المتواتر ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام : ج 1 ص 34 ح 40 .
( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 45 .
( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 22 .
( 5 ) المكاسب : ص 228 .