الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه » « 1 » .
والتعارض بينها وبين : « من فسّر القرآن » « 2 » - على فرضه - بالعموم من وجه ، فيتساقطان ، ويرجع إلى استصحاب الحجّية أيّام النبي صلّى اللّه عليه وآله .
ب - ما دلّ على عرض الروايات على القرآن ، وهذا أوضح من السابقة ، إذ ليس المراد ما يخالف صريح القرآن ، لأنّ الكذب عليهم عليهم السّلام عادة لا يكون بما هو مخالف لنصّ القرآن ، بل بما هو مخالف لظاهر القرآن .
واحتمال كون الارجاع في خصوص روايات أصول الدين ، منفي بالاطلاق .
ج - ما دلّ على الرجوع إلى الكتاب والعترة - بالاطلاق اللفظي إن أريد بالكتاب ألفاظه الدالّة على معانيها ، أو الاطلاق المقامي إن أريد بالكتاب المعاني - فإنّ هذه الروايات تدلّ على حجّية دلالات القرآن الحكيم ، فتعارض بالعموم من وجه ما دلّ على : « حرمة التفسير بالرأي » « 3 » إن شمل الظواهر .
د - ما دلّ على استدلال الإمام عليه السّلام بالآيات للأحكام الشرعية ، لظهورها في بيان الصغرى بعد مسلّمية الكبرى وهي : جواز الاستفادة من القرآن الحكيم .
إشكال وجواب
إن قلت : لعلّ الاستفادة مختصّة بالإمام عليه السّلام ، وهذا لا يدلّ على أكثر من ذلك .
هامش
( 1 ) المكاسب : ص 228 .
( 2 ) الخصال : ص 255 ح 131 .
( 3 ) الخصال : ص 255 ح 131 .