2 - وصغرى الثاني : في مباحث الألفاظ ، بحث الحقيقة والمجاز . وكبراه :
هنا .
3 - وصغرى الثالث : أصالة التطابق بين الإرادتين : الجدّية ، والاستعمالية - العقلائية - وكبراه : ما ثبت عقلا وشرعا - مستقلا ، أو إرشادا - من وجوب طاعة المولى .
4 - وصغرى الرابع : في كتب الحديث كالوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة وكبراه في نفس بحث حجّية الخبر الواحد .
5 - وصغرى الخامس : في كتب الفقه ونقل الأقوال ، كالجواهر ، والمستند ، والفقه ونحوها ، وكبراه أيضا في نفس حجّية الخبر الواحد .
حجّية الظواهر وأدلّتها
والبحث هنا في كبرى القياس الثاني ، وهو حجّية الظواهر ، ودليلها : بناء العقلاء وتوفّر شرطي : الاتّصال ، والتقرير ، بقرينة :
1 - « سوقهم » « 1 » .
2 - وما ورد من الأدلّة في أبواب الإقرار ، والوصية ، وسائر المعاملات .
3 - ارتكاز العقلاء والمتشرّعة .
ويؤيّد ذلك قول علي عليه السّلام في الزبير - حين قال : بايعت بيدي لا بقلبي - :
« قد أقرّ بالبيعة وادّعى الوليجة ، فليأت عليها بأمر يعرف » « 2 » .
و « الوليجة » الدخيلة ، يعني : ما لا دليل عليه ، و « يعرف » يعني : مقبول .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 51 ح 3307 .
( 2 ) نهج البلاغة : الخطبة 8 .