تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

إشكال وجواب

ثمّ إنّه قد يستشكل على حجّية نقل ارتكاز المتشرّعة - صغرى - باستبعاد الاطّلاع على ارتكازهم جميعا ، نظير توثيق مثل ابن عقدة لأربعة آلاف من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام ، حيث استبعدوا حجّية مثل هذا التوثيق ، لاستبعاد الاطّلاع على مثله . وفيه - مضافا إلى أنّ إخبار الخبير بشيء عن حدس لا يفرق فيه سعة الدائرة وضيقها ، وأنّ الإخبار عن الارتكاز نظير الإخبار عن بناء العقلاء ، ونحوه - : إنّ مقتضى ذلك : التفصيل في الحجّية ، لا ردّ حجّية الإخبار عن الارتكاز مطلقا . والحاصل : إنّ مقتضى القاعدة حجّية نقل الارتكاز للمتشرّعة ، ونقل سيرتهم ، ونحو ذلك - إمّا مطلقا كما نراه ، أو مع العدد والعدالة كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وجمع بالعنوان الأوّلي ، أمّا بالعنوان الثانوي لانسداد خاصّ ، كما ذكره بعضهم ومنهم الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في الرجال والتوثيقات ، فلا حاجة لا إلى العدد ، ولا إلى خصوص العدالة ، بل يكفي الوثاقة ، فتأمّل .