تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
النبأ ، مع استدلالهم عليها بآيتي : النفر ، والسؤال » « 1 » وبنى على ذلك معظم المتأخرين عن الشيخ رحمه اللّه .

حاصل الكلام [ قاصرية أدلّة حجّية الأمارات عن جعل الحجّية للأمارات في الحدسيات ]

والحاصل : إنّه إذا أحرز الارتكاز بالوجدان ، أو بالمحرز العقلائي كالاطمئنان فهو ، وإلّا فأدلّة حجّية الأمارات قاصرة عن جعل الحجّية للأمارات في الحدسيات . هذا وقد يقال : بأنّ مدّعي الارتكاز : أو السيرة ، أو أمثال ذلك ، إن كان يعدّ من أهل الخبرة ، فأهل الخبرة قولهم حجّة حتّى إذا أخبروا عن حدس ، كما صرّح به النائيني رحمه اللّه حيث قال : « وقول أهل الخبرة يتضمّن إعمال الرأي والحدس ، إلى أن قال : وغاية ما يقتضيه الدليل على اعتبار قول أهل الخبرة هو : أن يكون حدسهم كحسّهم في الاعتبار » « 2 » . وقد ذكر نحوه جمهرة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه . وقد ذكر الأصوليون ذلك في حجّية قول اللغوي ، وإنّما اختلفوا في أنّها مع شرائط الشهادة : من العدد والعدالة : كالشيخ والمحقّق العراقي ، أم مطلقا : كآخرين . إلّا أنّ أصل حجّية قول أهل الخبرة مفروغ عنها متسالم عليها ظاهرا . وإن أشكل فيها في الكفاية واشترط لزوم الوثوق والاطمئنان فيها ، وتبعه المحقّق النائيني رحمه اللّه .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 79 الطبعة الجديدة . ( 2 ) فوائد الأصول : ج 3 ص 142 .