تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
لعدم الدليل على خلافه لا عقلا ولا شرعا ، فتأمّل .

تتمّات الامتثال الاجمالي

التتمّة الأولى [ في جواز الامتثال الاجمالي وعدمه ]

الأولى : مع قيام الحجّة على بعض أطراف العلم الاجمالي ، هل يجوز الامتثال الاجمالي ، بأن يحتاط باتيان جميع الأطراف أم لا ؟ الظاهر : عدم وجود المخالف بجوازه ، لأنّ قيام الحجّة على شيء بالدليل العلمي ، يبقى معه احتمال مخالفة الواقع أيضا ، فيكون الاحتياط فيه حسنا . لكن مقتضى ما نقلناه عن المحقّق النائيني : من أنّ الامتثال الاجمالي في طول التفصيلي وليس في عرضه ، يكون العلم والعلمي فيه على حدّ سواء ، فيكون الامتثال الاجمالي مع قيام الدليل العلمي - كقيام العلم الوجداني - على بعض أطرافه غير جائز ، بينما نراه يقول بحسن الاحتياط في الذي قام الدليل العلمي على بعض أطرافه ، ويلتزم بجوازه في الفقه ، ممّا يلزم توجيه كلامه : بأنّ مراده من عدم الجواز ، في العلم الوجداني فقط .

التتمّة الثانية [ العلم الوجداني والعلمي في الامتثال الاجمالي ]

الثانية : في الامتثال الاجمالي - سواء بالعلم الوجداني ، أمّ بالعلمي - الظاهر : وفاقا لجمهرة من الأعيان هو عدم الفرق في الاتيان بأيّهما ، حتّى الذي قامت الحجّة عليه وغيره ، لعدم الدليل على هذا اللزوم . وأشكل فيه الشيخ والمجدّد رحمهما اللّه وغيرهما أيضا : بلزوم تقديم ما قامت عليه الحجّة على غيره ، أو غيره عليها . للجزم في ابتداء الفعل ، أو الجزم عند انتهائه .