حتّى تعرف الحرام منه بعينه » « 1 » .
والثانية ظاهرة في كون : « بعينه » تمييزا للمعلوم ، إذ « منه » من الحلال « بعينه » بعين الحرام ، لا بعين المعرفة ، للظهور العرفي ، والقرب .
والأولى أيضا لا تخلو من ظهور في ذلك - فتأمّل .
رابعها : إنّ الضمير في « حتّى تعلم أنّه » ظاهر في الرجوع إلى المشكوك ، وتبدّل الشكّ المتعلّق بشيء إلى العلم ، ظاهر في العلم التفصيلي .
الوجه الثاني [ الانصراف ]
الثاني : انصراف أدلّة الأصول إلى الشبهات البدوية .
وفيه : قد يقال : بأنّ الانصراف إن كان فهو بدوي ، إذ المشتبه - بما هو هو - أعمّ من البدوي .
الوجه الثالث [ الاستقراء ]
الثالث : الاستقراء ، في مثل : « يهريقهما جميعا ويتيمّم » « 2 » و « يصلّي فيهما جميعا » « 3 » و « بيعا ممّن يستحلّ » « 4 » و « القرعة في قطيع الغنم » « 5 » ونحوها ، يدلّ على عدم الشمول .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 10 ح 6 باب الوضوء .
( 3 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 4 ) المكاسب : ج 1 ص 36 .
( 5 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 223 .