وعلى قول المسالك ليس مادّة للنقض لأنّ الشركة انقلاب واقعي .
ولعلّ الأوّل أقرب ، وعليه : فيجوز للعالم أخذه من الثالث كما اختاره الأصبهاني رحمه اللّه وجمع ، خلافا للوالد رحمه اللّه وجمع آخر .
ولو شكّ فالحقّ مع الوالد رحمه اللّه .
هنا مطالب
1 - إذا لم تكن رواية السكوني ، كان مقتضى القاعدة : القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، إلّا أنّ بناءهم على لزوم العمل بها في كلّ مورد مورد - وإن كان هذا البناء لا دليل عليه مع عموم واطلاق الروايات المعتبرة ، ووجود موارد كثيرة عمل بها المتقدّمون وعدم سبقهم بالعمل ، والتزام قرائن حالية ومقالية لهم مخفية عنّا - مستبعد جدّا ، فتأمّل .
2 - إذا انكشف بالوجدان أو التعبّد : أنّ التالف أيّهما ، فلا إشكال في رجوع الحقّ إلى صاحبه ، لعدم حجّية الأدلّة مع العلم بالخلاف ، إلّا في مورد يكون الدليل قائما على تبدّل الحقّ مطلقا - كما في حكم الحاكم بموت الزوج بعد أربع سنين من الفحص واليأس ، ونحو ذلك - ولم يثبت ذلك هنا ، فتأمّل .
3 - في غير الدرهمين - كالدينارين ، والكتابين ، والأرضين ، ودينار وكتاب ، وغير ذلك - هل الحكم كالدرهمين مطلقا ، أو يفصّل حسب اختلاف النظر في الحلّ ، أو في المورد ، أو في كليهما ، أو غير ذلك ممّا ينبغي بحثه في الفقه .