تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
العلم .

الفرع الثالث : الحدث المجمل بين اثنين

الثالث : ما لو كان أحدهما - إجمالا - محدثا ، أو توضّأ بماءين مشتبهين ليس أحدهما محلّ ابتلاء الآخر ، فاقتدى به الآخر . وتخريج المسألة كالتالي : 1 - الصحّة عند الإمام هو الملاك للصحّة عند المأموم مطلقا ، ولا نقول به . 2 - إذا كان الإمام محلّ ابتلاء المكلّف فيكون علم اجمالي إمّا بوجوب الغسل عليه ، أو عدم صحّة صلاته مع هذا الإمام بلا غسل . 3 - لو غفل عن العلم الاجمالي ، فإنّما يصحّ إجراء أصل موضوعي فيما لا علم تفصيلي ، ومعه لا مجال للأصل ، كاقتداء أحدهما بالآخر .

الفرع الرابع : الإقرار بعين لشخصين

الرابع : لو أقرّ بعين لزيد ، ثمّ بها لعمرو ، حيث أفتوا بها للأوّل ، وببدلها - مثلا أو قيمة - للثاني ، للاقرارين ، فإنّ القاضي ، والثالث المجموعان عنده يعلمان بخلاف الواقع . إلّا إذا قيل بلزوم الفصل للقاضي من باب الأهمّ والمهمّ ، كتقسيم العين المتنازع فيها . وكفاية الملكية الظاهرية للثالث ، فتأمّل . وأشكل : بعدم نفوذ الإقرار الثاني ، لأنّه في ملك الغير . وأجيب : بأنّه عليه التزاما ، لأنّ معناه : تفويت ملك الثاني ، فيكون ضامنا