العلم .
الفرع الثالث : الحدث المجمل بين اثنين
الثالث : ما لو كان أحدهما - إجمالا - محدثا ، أو توضّأ بماءين مشتبهين ليس أحدهما محلّ ابتلاء الآخر ، فاقتدى به الآخر .
وتخريج المسألة كالتالي :
1 - الصحّة عند الإمام هو الملاك للصحّة عند المأموم مطلقا ، ولا نقول به .
2 - إذا كان الإمام محلّ ابتلاء المكلّف فيكون علم اجمالي إمّا بوجوب الغسل عليه ، أو عدم صحّة صلاته مع هذا الإمام بلا غسل .
3 - لو غفل عن العلم الاجمالي ، فإنّما يصحّ إجراء أصل موضوعي فيما لا علم تفصيلي ، ومعه لا مجال للأصل ، كاقتداء أحدهما بالآخر .
الفرع الرابع : الإقرار بعين لشخصين
الرابع : لو أقرّ بعين لزيد ، ثمّ بها لعمرو ، حيث أفتوا بها للأوّل ، وببدلها - مثلا أو قيمة - للثاني ، للاقرارين ، فإنّ القاضي ، والثالث المجموعان عنده يعلمان بخلاف الواقع .
إلّا إذا قيل بلزوم الفصل للقاضي من باب الأهمّ والمهمّ ، كتقسيم العين المتنازع فيها .
وكفاية الملكية الظاهرية للثالث ، فتأمّل .
وأشكل : بعدم نفوذ الإقرار الثاني ، لأنّه في ملك الغير .
وأجيب : بأنّه عليه التزاما ، لأنّ معناه : تفويت ملك الثاني ، فيكون ضامنا