وعن بعضهم : إنّهما ضدّان .
وبعض قال : بالسلب والايجاب .
2 - لا يشترط الامكان في كلّ مورد خاصّ ، فالكبرى مخدوشة ، ويتّصف الإنسان بالثاني دون الأوّل .
وكذا العلم بذات الواجب تعالى والجهل به عدم وملكة ويتّصف الإنسان بالثاني دون الأوّل .
وفي الثالثة : إنّها مسلّمة ولا كلام فيها .
وأمّا رواية أبان ومنعها عن العمل بالقطع ، فأجيب عنها من جهات ثلاث :
1 - ضعف السند .
2 - لم يكن قطع بالحكم .
3 - إزالة الإمام عليه السّلام القطع موضوعا لا حكما « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : الرواية في الوسائل : الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، والسند معتبر بلا إشكال .