تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وعن بعضهم : إنّهما ضدّان . وبعض قال : بالسلب والايجاب . 2 - لا يشترط الامكان في كلّ مورد خاصّ ، فالكبرى مخدوشة ، ويتّصف الإنسان بالثاني دون الأوّل . وكذا العلم بذات الواجب تعالى والجهل به عدم وملكة ويتّصف الإنسان بالثاني دون الأوّل . وفي الثالثة : إنّها مسلّمة ولا كلام فيها . وأمّا رواية أبان ومنعها عن العمل بالقطع ، فأجيب عنها من جهات ثلاث : 1 - ضعف السند . 2 - لم يكن قطع بالحكم . 3 - إزالة الإمام عليه السّلام القطع موضوعا لا حكما « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : الرواية في الوسائل : الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، والسند معتبر بلا إشكال .