تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ويؤيّده : أنّه لم يقيّده أحد - في العنوان - بالاقتضائيات . ويؤيّده أيضا : إطلاق قولهم : منكر الضروري مرتدّ ، الشامل لغير الاقتضائيات بهذا القياس : استحباب النكاح ضروري ، ومنكر كلّ ضروري مرتدّ ، فمنكر استحباب النكاح مرتدّ ، وهكذا . ويؤيّده : أنّ اطلاق الفقهاء : اقتضائي ولا اقتضائي ، وصفان عمليان . والمسألة بحاجة إلى تأمّل .

التنبيه الثالث [ هل الالتزام في الأحكام الظاهرية ، أو المنجّز والمعذّر لازم ؟ ]

الثالث : هل الالتزام في الأحكام الظاهرية ، أو المنجّز والمعذّر لازم - بناء على وجوبه في الواقعية - ؟ احتمالان : 1 - من أنّها ليست أحكام اللّه ، وربما يكون الالتزام بها تشريعا محرّما . 2 - ومن أنّها بالنسبة للجاهل أحكام اللّه - على القول بالحكم الظاهري - وأيّ فرق في حكم اللّه بين الجاهل والعالم ؟ وعلى القول بالتنجيز والإعذار : إنّها وظائف العبد من عند اللّه تعالى بواسطة العقل - الذي جعله اللّه تعالى حجّة - أو بالأدلّة الشرعية في مواردها مثل : « يصلّي فيهما جميعا » « 1 » ونحوه ، بناء على التأسيس لا مجرّد الارشاد ، ومقتضى العبودية لزوم الالتزام بها كالعمل بها . وربما يقال : بشمول الروايات الآنفة لذلك ، لصدق الحلال ، والحرام ، ونحوهما لها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب النجاسات ، ح 1 .