الامتثال ، وهو في العمل .
3 - إنّه لا عقوبة على الالتزام ، لا مستقلا ، ولا منضمّا بالعمل ، فلا عقل ولا شرع على العقوبة .
والتفصيلات أربعة :
1 - بين الضروريات واليقينيات وبين غيرها .
وفيه : إنّه يرجع إلى عدم وجوب الالتزام بما هو التزام .
2 - بين التكاليف المعروفة الأعمّ من ما يكفر مستحلّها وبين غيرها ، والفارق عدم قوّة دليل وجوب الالتزام ليشمل الجميع .
وفيه : إنّه لا يشمل غير الضروري واليقيني .
3 - وجوب الالتزام الاجمالي دون التفصيلي ، التزمه بعضهم .
وفيه : إن كان عدمه يرجع إلى عدم الالتزام بالدين - الأعمّ من الضروري ، واليقيني - وجب ، وإلّا فلا .
4 - حرمة التزام الخلاف ، وعدم وجوب التزام الوفاق - للمشكيني رحمه اللّه في حاشية الكفاية - لاستفادة الأوّل من استحلال المحرّمات .
وفيه : إنّ ذلك إن كان المراد به الضروريات واليقينيات ، فهو مختارنا ، وإلّا فلم أجد عليه - بنحو مطلق - دليلا .
النقطة الثالثة : الثمرة
وأمّا النقطة الثالثة : وهي الثمرة ، فالظاهر أنّه لا ثمرة عملية تترتّب على مسألة الالتزام والموافقة الالتزامية ، سواء قلنا بوجوبها ، أم قلنا بعدم وجوبها ، أم قلنا بالتفصيل ، ما لم يؤدّ عدم الالتزام إلى الإنكار .