تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ويشعر بل يدل على انّ هذا حكم مستقل نفس لفظ الرواية فإنّ فيها ( ثم قال عليه السلام امسح عليه ) فلاحظ .

وأما مسئلة القصر والتمام

فقال الشيخ قدّس سرّه : ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر ان قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة وإلّا فلا « 1 » وفي بعض الروايات : ان قرئت عليه وفسرت له « 2 » والظاهر ولو بحكم أصالة الاطلاق في باقي الروايات انّ المراد من تفسيرها له بيان ان المراد من قوله تعالى
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
« 3 » بيان للترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا على التخفيف فلا ينافي تعيين القصر على المسافر وعدم صحة الاتمام منه ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة . وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للامام انّ اللّه تعالى يقول :
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ
ولم يقل افعلوا فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى :
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
« 4 » . وهذا أيضا يدل على تقرير الامام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره « 5 » . ومحصل ما أفاده الشيخ قدّس سرّه انّ هذا أيضا مما ورد على خلاف الروايات السابقة فإذا كانت قراءة آية عليه كافية في وجوب الإعادة قصرا كان معناه هو الأخذ بالظاهر إذ لو لم يكن هذا الظاهر معتبرا لما أوجب الزامه بإعادة الصلاة قصرا
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 6 / 539 ب 12 من أبواب صلاة المسافر - ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 561 ب 17 من أبواب صلاة المسافر - ح 4 . ( 3 ) سورة النساء : آية 101 . ( 4 ) سورة البقرة : آية 158 . ( 5 ) نقلنا العبارة من فرائد الأصول ج 1 ص 147 و 148 .
بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 174 | السيد علي الشفيعي