قد ركعت ) أو الاستصحاب ويسمى بالأصل المحرز .
2 - ما ينظر فيه إلى الحكم الواقعي للتعبد بمثله أو تنزيل المشكوك منزلته ظاهراً كما في أصالة الحل والطهارة ، ويسمّى بالأصل التنزيلي .
3 - ما لا نظر فيه إلى اثبات الواقع أصلًا ، وإنّما حكم ظاهري بايجاب الاحتياط أو رفع المسؤولية والعقوبة كما في أصالة الاحتياط الشرعية على القول بها ، والبراءة الثابتة بمثل الناس في سعة ما لا يعلمون أو رفع ما لا يعلمون .
والنوع الثالث لا يثبت به آثار الحلية أو الحرمة الواقعيتين حتى الشرعية منها فضلًا عن الثابتة بواسطة عقلية ، وإنّما ما ذكروه مختص بالنوعين الأوّل والثاني المسماة بالأصول المحرزة والتنزيلية .
النقطة الثانية : الآثار الطولية إذا كان موضوعها نفس الحكم الظاهري ترتب على كل حال سواء كان الترتب شرعياً أم بواسطة عقلية ؛ لأنّ ثبوت نفس الحكم الظاهري قطعي أو ثابت بالامارة ، وهذا واضح وهو يترتب في تمام موارد الأصول العملية حتى من النوع الثالث إذا كان نفس الاحتياط أو البراءة الظاهرتين كافياً في ذلك ، وإنّما البحث عن الآثار الطولية المترتبة على الحكم الواقعي والمؤدّى للأصل العملي المحرز أو التنزيلي .
النقطة الثالثة : يمكن الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية الطولية دون المترتبة بواسطة عقلية ، أمّا في الأصول التنزيلية فلأنّ التنزيل لا يقتضي أكثر من ترتيب الأثر المباشر الشرعي وهو لا يستلزم تنزيلات طولية بعدد تلك الآثار ، ولو فرض فلما ذا لا يثبت التنزيل في الواسطة العقلية حيث يمكن تنزيله الظاهري فيترتب أثره الشرعي أيضاً .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 240
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٤٠