ص 183 قوله : ( وإن شئت قلت . . . ) .
هذا لا يتم إذ متوقف على اجراء الإطلاق في المماثلة وهو فرع أن يكون المجعول مفهوم المماثلة أو الحكم المماثل لكي يجري فيه الإطلاق ، وهذا ما لا يدعيه أصحاب مسلك الحكم المماثل ولا دال عليه في ألسنة الأحكام الظاهرية أصلًا كما هو مبيّن في الهامش .
ص 187 الهامش ( 2 - الكلمة الثانية . . . ) .
ويمكن أن نضيف النقض باستصحاب بقاء المجعول الجزئي ، فإذا كان المجعول الجزئي مجرىً وموضوعاً للحكم الظاهري بالاستصحاب ، فيمكن أن يقع موضوعاً للحكم الشرعي الطولي .
وهذا البحث - أعني المقام الثاني - أيضاً ينبغي تقريره بشكل آخر ، وذلك كما يلي :
انّ المسلّم عندهم ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب ، مهما تكثرت ولو كانت طولية إذا كانت شرعية دون الأثر المترتب بواسطة أمر عقلي تكويني ، فاستصحاب عدم التذكية يثبت حلية الأكل والمانعية في الصلاة مثلًا ولا يثبت النجاسة المترتبة على عنوان الميتة المترتبة على عدم التذكية ؛ لكونها ملازمة عقلية ، وهذا البحث لا يختصّ بالاستصحاب ، بل جارٍ في كل الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب وقاعدة الفراغ ، بل والأصول العملية التنزيلية كأصالة الحلّ والطهارة ، وتفصيل ذلك ضمن نقاط :
النقطة الأولى : انّ الأصول العملية بحسب لسان دليلها على ثلاثة أقسام :
1 - ما ينظر فيه إلى الحكم الواقعي ويتعبد باحرازه كما في قاعدة الفراغ ( بلى
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 239
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٩