تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وجوابه : بطلان المبنى - كما هو منقح في مباحث القطع - ولو سلّم فجعل العلمية بمقدار آثار القطع الطريقي كافٍ لاشباع هذه الحاجة إذا كان من باب التنزيل ولا يمكن التمسك باطلاق جعل العلمية - على ما سيأتي في دفع كلام العراقي - نعم ، لو كان من باب الورود واعتبار ما ليس بعلم علماً عنده وفي استعمالاته فذاك يقتضي القيام مقام القطع الموضوعي ، ولكنه باطل أيضاً كما حقّقناه في محلّه . 2 - استظهار جعل الاستصحاب علماً ، أي التعبد ببقاء اليقين السابق تعبداً بقاءً ، وجوابه ما في الكتاب . 3 - استظهار الإطلاق من النهي عن النقض العملي كما ذكره العراقي ، وجوابه ما في الكتاب . 4 - استظهار جعل العلمية والطريقية بالكناية بعد عدم امكان حمل النهي عن النقض العملي على التحريم وهو أحد محتملات كلام الميرزا قدس سره ، وجوابه ما في الكتاب . ص 181 الهامش . الجواب عليه : انّ المنهج الثبوتي لا ينكر الحاجة إلى مقام الاثبات في احراز صغراه ، وإنّما الاختلاف بينهما في انّ اثبات حجّية المدلول الالتزامي لا يحتاج إلى دلالة اثباتية على المنهج الأوّل ، وامّا نفي احتمال أخذ خصوصية ذاتية كأخذ الكاشفية تمام الموضوع للحجية بحاجة إلى اثبات حتى على المنهج الأوّل .