تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
لأنّ كلا منهما مسألة مستقلة عن الأخرى ، لأنّ مسألة تبعيّة الأحكام وعدمها ، مربوطة بمسألة الإيمان بالحسن والقبح العقليّين وعدمه . وأمّا مسألة الاجتماع ، فموضوعها إنّ اجتماع الأمر والنّهي على عنوانين تصادقا على موضوع واحد ، بحيث يكون أحدهما متعلقا للأمر والآخر للنّهي ، هل يلزم من هذا الاجتماع اجتماع الضدّين ، أو لا ؟ فمن قال بلزوم اجتماع الضدّين : يقول بعدم جواز الاجتماع . ومن قال بعدمه : يقول بجواز الاجتماع . وعليه : فيمكن حتى للأشعري أن يتكلّم في جواز الاجتماع وعدمه في مورد واحد ، ما دام أنّ مناط البحث ، هو لزوم اجتماع الضدّين - أي : الأمر والنّهي - في موضوع واحد ، فإن كان ( الأشعري ) يرى المحال في لزوم اجتماع الضدّين ، إذن هو لا يقول بالاجتماع ، رغم أنّه ينكر التبعيّة . وعليه : فلا وجه لاشتراط وجود الملاكين في مورد الاجتماع حيث أنّه لا ربط بين المسألتين . هذا ملخص ما ذكر في اعتراض الميرزا « قده » على المحقق الخراساني « قده » . إلّا أنّه لا يظن أنّ صاحب الكفاية « قده » أراد ممّا ذكره ، ما فهمه منه الميرزا « قده » ، لوضوح عدم الربط بين المسألتين ، إذ ليس مقصود صاحب الكفاية « قده » من الملاكين ، المصلحة والمفسدة ، بل مقصوده من الملاك ، الغرض ، سواء أكان الغرض هو المصلحة والمفسدة ، أو كان المراد منه التحكم ، أو أيّ شيء آخر غير ذلك ، فإنّ ( الأشعري ) الذي ينكر التبعية ، لا ينكر نشوء الحكم عن الإرادة . غايته أنّ الكلام بين الأشعري وغيره ، في أنّ هذه الإرادة هل هي لمصلحة في فعل المكلف دائما ، أو ليست كذلك . فمقصود المحقق الخراساني « قده » من وجوب وجدان المجمع لكلا الملاكين ، هو إنّ الصلاة في الدار المغصوبة ، يجب أن تكون واحدة