على المقام ، حيث أنّه كلما كان الموجود واحدا ، كانت هناك ماهيّة حقيقية واحدة أيضا ، كما تقدّم ، وإنّما يتصور التكثّر في عناوين الموجود الواحد فيما إذا كانت تلك العناوين عرضيّة انتزاعيّة ، لا ذاتيّة ماهويّة حقيقية له .
وعليه : فلا تخلو مسألتنا من بناء على تلك المسألة بالنحو والمقدار الذي عرفته ، حيث أنّه لا خلاف بين القول بأصالة الوجود ، والقول بأصالة الماهيّة ، من حيث الوحدة والتعدّد الخارجي ، فإنّ كل ما يراه القائل بأحدهما واحدا ، يراه الآخر واحدا أيضا ، وإنّما الاختلاف في أنّ الأصل ما هو قوام الشيء وحقيقته ، هل هو أمر عيني ، « في مصطلح أهل العرفان » .
حيث لا يمكن أن تدركه العقول إلّا عرضا ، كمفهوم الوجود المشار به إلى الخارج ؟ أو إنّ الأصل وقوام الشيء هو ما ينتزعه العقل ، ويدركه من المعقولات الأوليّة من الخارجيات ؟ إذن فالخلاف في هويّة الخارج لا في وحدته وتعدده .
* التنبيه الخامس : وحاصله : هو إنّه هل يشترط في موضوع مسألة الاجتماع ، فرض ثبوت الملاكين في المجمع ، بحيث تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجدة لملاك الوجوب ، ولملاك الحرمة ، أو لا يشترط ذلك ؟ . والكلام هنا يقع في عدة مقامات :
المقام الأول : في أصل هذه الشرطية ، التي ذكرها المحقق الخراساني « قده » « 1 » حيث ذهب إلى اشتراط ذلك في المجمع
، لأنّه إذا لم يكن المجمع واجدا لكلا الملاكين في مورد الاجتماع ، بل كان واجدا لأحدهما فقط ، ففي مثل ذلك يكون هذا الفرض خارجا عن هذا البحث ، لأنّه على كل تقدير سوف يقع التعارض بين دليلي الحرمة والوجوب ، ولا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول - مشكيني : ج 1 ص 241 - 242 .