وقال في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الأكثر والأقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل ونقل عن المدارك أنه قال لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن وقال المحقق الهمداني رحمه اللّه انه نقل الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز البناء على الأقل بل يكون أفضل وقال في المستند في جملة كلام له وأما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات وصلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة إلى أن قال وبالإجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الأصل المتقدم « 1 » .
أضف إلى ذلك ان المسألة مورد الابتلاء فكيف يمكن أن يبقى حكمها مستورا فما يكون مورد الاجماع والتسالم من عدم ايجاب الشك ، البطلان تاما ولا يكون قابلا للخدش وإن شئت فقل ليس الاجماع المدعى في المقام كبقية الاجماعات التي تكون قابلة للنقاش فيها واللّه العالم .
هامش
( 1 ) المستند للنراقي : ج 7 ص 228 و 229 .