في نوادره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ولا سهو في سهو « 1 » أو المراد ان حكم السهو المترتب على السهو في الفريضة لا يترتب على السهو في النافلة فلو زاد ركنا في النافلة سهوا لا يكون موجبا لبطلانها وعليه لا يرتبط بالمقام أصلا .
ومنها ما ارسله الكليني رحمه اللّه : انه إذا سها في النافلة بنى على الاقلّ « 2 » والمستفاد من الحديث انه لو شك في النافلة بنى على الأقل والمرسل لا اعتبار به .
ومنها ما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت والمغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله « 3 » والمستفاد من الحديث ان الشك في الوتر يوجب بطلانه .
ومنها ما رواه عبيد اللّه الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد « 4 » والمستفاد من الحديث ان النافلة لا تبطل بزيادة الركن ولا يرتبط بالمقام .
فالنتيجة أنّ النصوص المشار إليها لا تفي بإثبات المدعى .
الوجه الثاني : الاجماع قال سيد المستمسك في ذيل كلام صاحب العروة السابع الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر اتفاقا كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما وعن ظاهر الأمالي أنه من دين الإمامية الخ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الخلل الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .