القاعدة الثامنة عشرة قاعدة اعتبار الظن في الركعات
من القواعد التي وقعت مورد البحث قاعدة ان الظن في الركعات بحكم العلم والكلام في هذه القاعدة يقع تارة بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين وأخرى بالنسبة إلى الأوليين فهنا فرعان :
أما الفرع الأول فالظاهر عدم الخلاف فيه الا من ابن إدريس على ما نقل عنه والعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة « 1 » وهذه الرواية من حيث الدلالة على المدعى لا اشكال فيها انما الاشكال في سندها فان محمد بن خالد مورد الكلام والاشكال ولكن انا بنينا على اعتبار توثيق المتأخرين والعلامة وثق الرجل مضافا إلى توثيق الشيخ ايّاه وقال النجاشي أنه ضعيف الحديث وقال الحر قدّس سرّه وتضعيف النجاشي لحديثه بمعنى انه كثيرا ما يروى عن الضعفاء فلا يلزم ضعفه ولا ضعف حديثه الذي يرويه عن الثقات .
أقول : الانصاف أنه لا مجال للنقاش في اعتبار حديثه وكلام النجاشي لا يدل على عدم كونه ثقة مضافا إلى توثيق الشيخ ايّاه فالحق ان الحديث تام سندا ولا يعارض بحديث محمد بن مسلم قال : انّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الخلل الحديث 1 .