القاعدة السابعة عشرة قاعدة لا شك في النوافل
من القواعد التي وقعت مورد الكلام وتعرض لها بعض قاعدة لا شك في النافلة ويقع الكلام في المقام أولا في بيان المراد من هذه الجملة وثانيا في دليل الحكم .
فنقول لا يبعد أن يكون المراد من الجملة ان حكم الشك في الشك في النافلة انّه لا يترتب عليه فإن الشك في الركعات له حكم خاص وذلك الحكم لا يترتب على الشك في النافلة وأما دليل المدعى فما ذكر في المقام وجهان :
الوجه الأول : جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء « 1 » والظاهر من هذه الرواية أمّا أنه لا يترتب على السهو في النافلة وجوب سجدتي السهو نظير ما ورد في عدة من النصوص بأنه لا سهو في سهو .
ومنها ما رواه حفص بن البختري عن عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة « 2 » ومنها ما رواه يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في حديث قال لا سهو في سهو « 3 » ومنها ما رواه إبراهيم بن هاشم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الخلل الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الخلل الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .