وفي الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكّه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلّم ويصلي ركعتين واربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلّم وإن كان أكثر وهمه اثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلّم « 1 » .
فان نسبة الحديث إلى الإمام عليه السّلام غير معلوم ومن الممكن ان اجتهاد ابن مسلم كذلك كما أنه لا يعارضه ما عن أبي بصير انه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين واربع سجدات جالسا فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك « 2 » فان الحديث مرسل .
ومنها النبوي : إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه « 3 » والحديث لا اعتبار به سندا كما هو ظاهر .
ومنها النبوي أيضا : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب « 4 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة وأبو العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس « 5 » والحديث تام سندا ودلالة على المدعى في الجملة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 8 .
( 3 ) صحيح مسلم ، سنن النسائي ، عن مستند النراقي ج 7 ص 181 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الخلل الحديث 1 .