فلا تسألوا عنه « 1 » اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق والحديث لا يعتد به فان إسماعيل لم يوثق .
ويستفاد من حديث محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس « 2 » اشتراط الجواز بالضمان والحديث مخدوش سندا فالنتيجة ان الدليل على الجواز وكون المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية تام ولا يكون في قباله ما يعارضه أو يقيده بقيد .
الجهة الثانية : أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار ؟
الظاهر لزوم كونه للمسلمين لاحظ ما رواه فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه « 3 » فان الحديث يدل بوضوح على اعتبار كون السوق للمسلمين مضافا إلى أنه ربما يختلج بالبال انصراف السوق الوارد في النصوص إلى سوق المسلمين واما اشتراط كونه للعارفين فلا دليل عليه وببيان واضح أن مقتضى الاطلاق كفاية السوق بلا فرق بين انتسابه إلى العارفين أو غيره وانما نلتزم بخروج سوق الكفار لأجل الحديث المتقدم ذكره آنفا .
الجهة الثالثة : أنه لا خصوصية للسوق
بما هو بل الميزان انتساب محل البيع والشراء إلى المسلمين فلا فرق بين السوق والشارع والزقاق إلى غيرها والوجه فيه ان العرف يفهم من النصوص محل المعاملة بلا خصوصية لعنوان السوق وان شئت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الذبائح .