تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
المعبر عنه بالامتناع بالاختيار كإراقة الماء عمدا قبل وقت الصلاة فلا يقدر على الوضوء بعده وانه لا ينافي الاختيار وغير مانع عن استحقاق العقوبة فمعنى رفع ما لا يطيقون رفع ايجاب حفظ القدرة بهذا المعنى وهذا أولى من توجيه الشيخ بحمله على المشقة الشديدة ولا بد من حمله بما يوجب المشقة الشديدة . واما ما استكرهوا عليه فرفع الأثر في مثل المعاملات باعتبار اللزوم والصحة الفعلية لأنه يلزم خروج المال من يده بدون رضاه واما صحتها بمعنى قابلية لحوق الإجازة فمخالف للامتنان فلا يستفاد من الحديث رفعها فمفاده رفع الأحكام الوضعية واما في قوله ما اضطروا اليه فرفع الحكم التكليفي دون الوضعي لان رفع حكم صحه المعاملة لمن اضطر اليه لحاجته المهمة خلاف الامتنان بخلاف رفع حرمة اكل محرم أو ترك واجب للاضطرار واما لخطأ فهو الغفلة في موضوع الحكم كمن قتل مؤمنا باعتقاد انه كافر ولكن النسيان يشمل الحكم أيضا لأنه مع سبق الذكر والمراد برفع الخطا اما رفع اثره بما هو صفة من دون نظر إلى متعلقه فلا بد من حمله على رفع ايجاب التحفظ عنه لأنه قابل للرفع شرعا فلا عقاب على مخالفة حكم خطاء في موضوعه لعدم المبالاة بحفظه بحيث لولا هذا الترخيص يصح عقابه وان لم يشمله التكليف الفعلي في حال الغفلة لان الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار تكليفا لا عقابا وان اعتبر الخطاء بمعنى المفعول مرآة للمخطئ به فيرفع اثره ولكن لا يمكن جمعه مع النظر الأول للزوم الجمع بين النظر الآلي والاستقلالى فلا بد من ترجيح أحد المحتملين والأولى حمل رفع الخطا والنسيان على المصدر بمعنى المفعول فيرفع اثر المخطى والمنسى فقتل الخطاء لا عقاب له كترك الصلاة نسيانا والمرفوع اثر الحكم الواقعي المجعول مع عدم النظر إلى حال الخطا والنسيان المتأخر عنه رتبة ويرفع أيضا اثر المانعية من الكلام