تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
لا وجه للقول بان الظن حجه عقلية من باب الحكومة كما لا وجه لا بحاث طويلة فرعوها وذيلوها لدليل الانسداد . ثم إنه على ما ذكرنا من حجية الظن بالواقع في حال الانسداد لعدم ردع الشارع عن العمل به في هذه الحال باعتبار انه أمارة عرفية فيما انسد فيه باب العلم والعلمي فلا اشكال في عدم حجية الظن القياسي لورود الدليل القطعي على الردع عنه كما صرح به الشيخ فقال إذا بنى على تعميم الظن فإن كان التعميم على تقرير الكشف بان يكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ثم تعميمه بإحدى المعممات المتقدمة فلا اشكال أيضا من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ألح . كما إذا قام الظن على حرمه العمل بظن خاص بحكم شرعي فلا اعتبار بالظن المانع لما عرفت من أن اعتبار طريق شرعا لا يوجب جعل حكم على طبقه وان مفاد دليل الانسداد حجية الظن بالحكم الواقعي ومفاد الظن المانع ليس حكما واقعيا في قبال الظن الممنوع لأنه ليس حكما شرعيا واقعيا في عدم حجية الظن في امتثال الاحكام المظنونة فلو ظن بوجوب صلاة الجمعة فلا بد من اتيانها بطريق العلم والعلمي فلو ظن باتيانها أو كونها في الوقت فلا بد من اعادتها ولو خرج وقتها يتداركها بصلاة الظهر أربع ركعات لان وقتها أوسع من وقت صلاة الظهر فالمعذور فيه مثلا هو الظن بان قبله العراق ما بين المشرق والمغرب واما الظن بوقوع الصلاة اليه فلا يعذر فيه فظهر فساد توهم انه موجب دليل الانسداد الاكتفاء بالامتثال الظني للحكم المظنون .

أصل : هل يكفى الظن في أصول الدين أم لا

المعروف عن الأكثر اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال وقيل بكفاية العلم عن التقليد وكفاية الظن مطلقا أو الظن عن النظر والاستدلال أو الظن