تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
لأنها مشكوك حجيتها ح . الثاني القوة حيث إن الظنون الأقوى أقرب إلى الواقع من الأضعف فهو متيقن الحجية بالنسبة اليه . الثالث الظن بالاعتبار ووجه ابطال الأول أحد امرين على سبيل منع الخلو الأول عدم كفاية القدر المتيقن المسلم وهو الخبر الواحد الذي رواته جميعا عدل امامي المفيد للظن الاطمينانى الثاني عدم تسليم القدر المتيقن الآخر في البين كما ادعى فمن يقول بان مطلق الخبر الواحد قدر متيقن بالنسبة إلى الاجماع المنقول أو الاجماع المنقول قدر متيقن بالنسبة إلى الشهرة أو هي كذلك بالنسبة إلى الاستحسانات الظنية قياس الأولية مثلا ووجه ابطال الثاني دعوى مجهولية مناط اعتبار الظن عند الشارع ولم يعلم أن مجرد الأقربية إلى الواقع مناط الحجية عنده إذ ربما كان المناط في نظره موجودا في الابعد كما نشاهد في حجية الظواهر عنده حتى مع الظن الفعلي على خلافه ووجه ابطال الثالث عدم اعتبار الظن بالحجية فمن يقول بأنه مرجح لان اعتبار نفس هذا الظن حتى في مقام المرجحية محل بحث خصوصا إذا كان مفيدا للوهم بالواقع ، الثاني من طرق التعميم عدم كفاية الظنون القوية والقدر المتيقن لما نحتاج اليه من التكاليف فلا بد من عموم حجية الظن أو احتياج كل ما نقول بحجّيته إلى غيره من جهة مثلا إذا قلنا بحجية الجر الواحد فيها مقيدات من الاجماع المنقول فلا بد من القول بحجيتها وإذا قلنا بحجية الاجماع المنقول ففيها مقيدات من الشهرة لا بد من القول بحجيتها أيضا وهكذا . الثالث الاحتياط بان نقول بعد حجية الظنون اجمالا بمقدمات الانسداد قد اشتبه الظنون التي كانت حجة بين جميع الاحتمالات فلا بد من العمل بجميع الأطراف قضاء لحق هذا المعلوم بالاجمال هذا و
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 65 | الشيخ محمد باقر الكمرئي