تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الثانية ان الطبقة الواسطة بين أصحاب الجوامع والكتب من الرواة والواسطة بين أصحاب الكتب والأصول الأربعمائة مشيخة الإجازة أم مشيخة الرواية وعلى الأول هل الكتب المأخوذة عنها روايات الجوامع مقطوع الاسناد إلى أصحابها أم لا الثالثة معرفة أصحاب الاجماع بخصوصياتهم وطبقاتهم الرابعة ان يجتهد في أن تصحيح الغير للرواية كافية في جواز العمل بها أم لا فلو نقح هذه المسائل الأربع وأدى نظره إلى عدم احتياج الكتب الأربعة إلى نقد السند وان الطبقات الوسائط مشيخة الرواية وعرف أصحاب الاجماع وان تصحيح الغير كافية صار مجتهدا في المرتبة الثانية ولا يحتاج إلى التسرب والتتبع من أحوال الرجال فردا فردا كما بنى امره على ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري ولذا اشتهر انه لم يبال بعلم الرجال ومع ذلك فقد استشكل عليه السيد محمد باقر الرشتي ومنعه الإجازة بعد ما استجاز ووجده جامعا لما يلزم في الاجتهاد لعدم كونه متضلعا في علم الرجال وبعد ذلك إذا اجتهد في قواعد أبواب المعاملات باختلافها من قواعد باب البيع والنكاح والإجازة وغيرها التي قيل تكون كتابا أكثر حجما من كتب الأصول لو جمعت ودونت يصير مجتهدا مطلقا ثم المتجزى بقسميه لا اشكال في جواز عمله بما يستنبطه وحرمة تقليده لغيره في ما يقدر على استنباطه لشمول الأدلة الدالة على جواز عمل المجتهد المطلق على ما استنبط وحرمة تقليده لغيره لاختصاص أدلة جواز التقليد على الجاهل والفرض ان المتجزى في ذلك عالم أيضا فالمجتهد المطلق والمتجزى في هذين المقامين فرسى رهان نعم لو ابتلى بمسألة قد ضاق المجال عن الرجوع إلى المدارك واستنباطها فلا يبعد جواز التقليد فيها لمطلق المجتهد وان كانت له قوة استنباطها وان نقل عن بعض العلماء جواز تقليد الغير للمجتهد مط فتدبر واما نفوذ قضائه وكون
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 283 | الشيخ محمد باقر الكمرئي