مرجحات عقلائيه لمطلق المتعارضين من الأدلة والامارات ويناسب مع عموم الحكم فلو كان هناك خصوصية في المورد أو حكم خاص ببعض الموارد لا يصرف العمومات عن مدلولها فلا اشكال في استفادة العموم منها من هذه الجهات انما الاشكال معارضتها بمطلقات التخيير باعتبار ان كثرتها وورودها في مقام البيان وكثرة المرجحات الموجودة غالبا في مواردها وسهولة ذكر أحد طرفي التخيير في مقام الحكم لعدم نقض الغرض واستلزامه للمحذور آبية عن الالتزام بالتخصيص والتقييد في المقام إلّا ان يقال إن هذه المرجحات المذكورة باعتبار ان أكثرها مرجحات عقلائيه مرتكزة في أذهان أهل العرف كأنه يجعل مورد اخبار التخيير في غير مواردها رأسا فلم يكن لها اطلاق في مقابل كثير من هذه المرجحات حتى يلزم المحاذير المتقدمة وهذا انما يصح بناء على تسليم ان الأصل عند العقلاء في مقام تعارض الأدلة هو تقديم الأقرب إلى الواقع باعتبار المزية المرجحة الموجودة في احدى الامارتين فمثل الأوثقية والأعدلية أو موافقة الشهرة وأمثالها مرجحات ارتكازية فكان السؤال في اخبار التخيير عن غير ما يوجد فيه هذه المرجحات فنزل الجواب عليه وينزل الاطلاقات الغير المسبوقة بالسؤال على ذلك لذلك وبقي قليل من المرجحات التعبدية المحضة مثل مخالفه العامة عدم موافقة مع حكامهم وقضاتهم ونحو ذلك وتقييد اطلاقات التخيير بمثل هذه المرجحات مما لا محذور فيه أصلا كما لا يخفى .
الثالث انه قد ذكر في غير واحد من الاخبار الترجيح بموافقة السنة
والسنة يطلق على معنيين .
الأول خصوص فعل النبي وقوله وتقريره ص كما هو المتبادر منها إذا قوبلت بالكتاب وله بهذا المعنى اطلاقات كثيرة .
الثاني مطلق فعل المعصوم وقوله وتقريره فيشمل الاخبار