تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قول الناس فلا تقية فيه .

الثاني عشر ما عن الاحتجاج من سماعة عن أبي عبد الله

( قال قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتى صاحبك فتسأله عنه قال قلت لا بد ان نعمل أحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة .

الثالث عشر ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس

( قال قلت لأبي عبد الله إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم فبأيهما نأخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد الله انا والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم .

الرابع عشر ما عنه أيضا بسنده عن أبي عبد الله

( قال أرأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيما كنت تأخذ قال قلت آخذ بالأخير قال فقال لي رحمك الله .

الخامس عشر ، بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله

( قال يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك واتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك وأفتيتك بخلاف ذلك بأيهما تأخذ قلت باحدثهما وادع الآخر قال قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلّا ان يعبد سرا الا والله لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي ولكم أبى الله لنا في دينه الا التقية .

السادس عشر ، عن الكافي بعد خبر المعلى ( وفي حديث آخر خذوا بالأحدث .

السابع عشر ما بسنده الموثق عن محمد بن مسلم

( قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بال أقوام يروون عن فلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن .