تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
آثار اليقين بما هو طريق وهو نحو من الاعتبار في معنى النقض لا يحتاج إلى تقدير في اللفظ أو تصرف في الاسناد وح لا فرق بين الشك في المقتضى والشك في الرافع من هذه الجهة فالأقوى عموم الاخبار لكلا القسمين مضافا إلى ورود بعض اخبار الباب في الشك في المقتضى مثل مكاتبة القاساني المتقدمة صم للرؤية وافطر للرؤية التي اعترف الشيخ بأنها اظهر الاخبار في الباب فان الشك في وجوب الصوم اما ان يكون باعتبار الشك في دخول رمضان أو في خروجه وعلى الأول فالمراد اما استصحاب عنوان الشهر السابق كاستصحاب بقاء شعبان إلى رؤية هلال رمضان وح فالشك في المقتضى لا محالة لأن استصحاب بقاء الشهر من قبيل استصحاب بقاء الليل والنهار الذي صرح الشيخ بأنه من باب الشك في المقتضى واما استصحاب عدم وجوب الصوم ولا اشكال في ان مقتضى عدم وجوب الصوم هو عدم الدخول في شهر رمضان فالشك فيه شك في المقتضى أيضا واما ان يكون باعتبار الشك في خروج رمضان ودخول شوال فإن كان المراد الاستصحاب الموضوعي فلا اشكال في كونه من قبيل الشك في المقتضى وان كان المراد الاستصحاب الحكمي فكذلك أيضا بناء على أن الصوم في كل يوم واجب مستقل كما هو الظاهر نعم لو كان الصوم في كل يوم جزء من الواجب ويكون مجموع الأيام واجبا واحدا بنحو العام المجموعى ففي كونه من الشك في المقتضى خفاء لكن هذا المبنى ضعيف في الغاية وعلى اى حال فهذه الرواية صريحة في الشك في المقتضى والاخبار الأخر ظاهرة فيه بعمومها فلا وجه لاختصاص الحكم بالشك في الرافع أصلا كما لا يخفى وقد تفطن الشيخ لذلك وأجاب عنه بما هو عجيب فراجع وتدبر .

( تنبيهات ) :

الأول انه قد اختلف كلمات الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدمه كذلك أو التفصيل بين الموارد

من حيث