تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
توضيحه ان حقيقة النقض رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل والأقرب اليه على تقدير مجازية التعبير التعبير بأنه رفع الامر الثابت وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له بعد ان كان آخذا به الخ وحاصله ان مصحح استعمال النقض في المقام مجازا خصوصية في المتقين وهو كونه امرا ثابتا باعتبار انه أقرب المجازات نعم ربما يستعمل النقض في مطلق رفع الامر وان لم يكن ثابتا إلّا انه مع تعذر الحمل على خصوص المعنى الأول وقيام القرينة على العموم وهو منفى في المقام كما لا يخفى والتحقيق ان يقال إنه لا اشكال في إرادة خلاف الظاهر في قضية لا تنقض من وجهين الأول من جهة بعض المفردات المستعملة فيها كلفظ النقض . الثاني من جهة الهيئة الكلامية في نهى النقض عن اليقين لأنه لا يصح على ظاهره لعدم صحة النهى عن نقض اليقين لوجهين . الأول انه امر غير مقدور في ذاته لان بقاء اليقين كحصوله يدور مدار أسبابه وعلله ولا يكون تحت اختيار المكلف إلّا باعتبار التحفظ على عدم وقوع موجباته وليس هذا هو المراد في المقام قطعا . الثاني من جهة ان اليقين في الباب معتبر قبل زمان الشك فلا يكون في زمان الشك يقين باعتباره حتى ينهى عن نقضه ولا معنى لنقض اليقين السابق في هذا الزمان وقد رفع الشيخ ذلك الاشكال أيضا باعتبار المتيقن فحمل النهى على النهى عن رفع اليد عن آثار المتيقن السابق وبهذين الاعتبارين بنى على أن مورد الشك في الرافع أقرب المجازات لهذه القضية فحملها عليه ولعل وجه استعمال لفظ اليقين في المتيقن مجازا من باب الاتحاد بينهما في مقام الحكاية ثم تقدير الآثار على نحو الاضمار ومجاز الحذف في الكلمة أو المجاز في الاسناد والتحقيق ان يقال إن مصحح نسبة