تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
سابقا في النجف الأشرف .

الثالث لا اشكال في استصحاب الزمان والزمانيات المتدرجة الوجود

كالليل والنهار والشهر لصدق بقاء ما كان ونقض اليقين بالشك فيها عرفا لاعتبارها وجودا واحدا مستمرا عند العرف وان يتبدل اجزائها واقعا بنظر العقل لان المناط في خطابات الشرع وموضوعاتها هو نظر العرف كبقاء لون الدم في الثوب بعد زوال عينها بالتطهير وان كان اللون الباقي عند العقل اجزاء رقيقة من الدم لاستحالة نقل العرض من جسم إلى آخر فيحكم بطهارة الثوب بعد زوال عين النجس وان بقي فيه لونه .

الرابع إذا اعتبرنا الاستصحاب امارة نسبية يثبت به المتيقن السابق

في حال الشك ببقائه فلا بد من القول بحجيته الأصل المثبت والحكم باثبات الآثار الشرعية للوازمها العقلية والعادية فيثبت ببقاء شعبان كون يوم الشك شعبانا يقصد بصومه الندب باعتبار انه آخر يوم من شعبان وباستصحاب بقاء رمضان يوم الشك في آخره بكون غده أول شوال وكونه عيدا يجب فيه الافطار ويصح فيه صلاة عيد الفطر وسائر الأعمال وقد نقل الشيخ الأنصاري القول به عند من يعتبره حجة من باب الظن ونقل فروعا كثيرة من الفقهاء عملوا به في موارد والتزم به في موارد بدعوى خفاء الواسطة وقد قال بعضهم انه لا نفهم معنا لخفاء الواسطة ولكن أنكره الشيخ وذكر فروعا لا يلتزم بها الفقهاء كالحكم بتطهير ثوب نجس في حوض من الماء كرا باستصحاب بقاء الكر إلى حين نبذ الثوب النجس فيه ويمكن القول بان ذلك من باب ظهور الواسطة بحيث لا يرى العرف تطهير الثوب اثر الاستصحاب بقاء الكر في الحوض فالحق حجية الأصل المثبت الا في مورد دل دليل أو اجماع على خلافه .

الخامس ربما قيل بجريان الاستصحاب في الشرائع السابقة

و
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 226 | الشيخ محمد باقر الكمرئي