تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الرواية لكفى دليلا على اثباته فتدبر جيدا .

ومنها صححه ثالثة لزرارة ( وإذا لم يدر في ثلث هو أو في اربع وقد احرز الثلث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) .

ومورد الاستدلال هو قوله ولا ينقض اليقين بالشك بناء على أن النهى عن نقض اليقين بالشك يقتضى سبق اليقين ولحوق الشك فينطبق على الاستصحاب مضافا إلى وقوعه في موارده كما في الأخبار السابقة واستشكل عليه بأنه لا ينطبق على المورد لان مرجع الاستصحاب في مورد الشك بين الثلث والأربع إلى الحكم بعدم اتيان الركعة الرابعة والبناء على الثلث ومقتضاه اتيان الركعة المتصلة وهو خلاف المذهب فلا بد من حمل الشك فيه على الشك في البراءة واليقين على اليقين الحاصل بالاحتياط المذكور في سائر الأخبار من البناء على الأكثر والتسليم ثم اتيان الركعة المنفصلة احتياطا قال الشيخ في ذيل كلامه في المقام فالوجه فيه اما الحمل على التقية واما ما ذكر بعض الأصحاب في معنى الرواية بإرادة البناء على الأكثر ثم الاحتياط الخ وقد وجه دلالة الرواية على الاستصحاب بوجهين ( 1 ) . ان استصحاب عدم الركعة الرابعة لا ينافي اتيان الركعة المنفصلة وتوضيحه ان اليقين بعدم الرابعة له آثار ثلاثة الأول عدم جواز اتيان التشهد والتسليم الثاني عدم احتمال الزيادة على تقدير ضم ركعة أخرى الثالث وجوب اتيان ركعة أخرى لتمامية الصلاة فلو كان الاستصحاب معتبرا في المقام مطلقا كان اللازم ترتيب جميع هذه الآثار ولكن الشارع اسقط الأثر الثاني وجوز الاتيان بالتشهد والتسليم ثم اتيان ركعة منفصلة لتكون تتمة للصلاة على تقدير النقصان و