تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ركعات أو مع خطبتين وركعتين ولكن إذا عقد الجمعة بحكم النبي أو الامام يتعين الثاني واستحقاق العقاب لترك الخصوصية الواجبة مستقلا في حال الجهل وان ينقلب وجوبها غيريا بعد العلم بالحكم لكشف استحقاق العقاب عن ترك واجب مستقل واما لو قلنا ببطلان الصلاة قصرا مع الجهل بالحكم ووجوب الإعادة تماما فلا اشكال .

أصل : المشهور عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية

فنقول الفحص تارة يكون في الأمور الخارجية وأخرى في الأمور الداخلية وهي المقدمات المفيدة للعلم بالموضوع بحيث لو نظر فيها لعلم والمراد بالأول تحصيل مقدمات العلم والثاني واجب مطلقا سواء في الشبهة الموضوعية أو الحكمية وجوبية كانت أم تحريمية وذلك كمن بقدر بالنظر إلى الأفق ان يعلم المغرب أو طلوع الفجرا ويعرف بالاستشمام ان هذا المائع خمر ويمكن منه النظر والرجوع إلى الكتب المعروفة لفهم الاحكام مثل الوسائل والوافي في الشبهات الحكمية فإنه بعد تبويب الأساطين لكتب الحديث وجمع اخبار كل باب على حدة ووضعها فيما يليق بها من المواضع فمقدمة العلم بالحكم موجودة فان الوسائل على ترتيب الشرائع أبوابا وفروعا فمقدمة العلم بالاحكام حاصلة في هذه الكتب ويحتاج إلى النظر فقط كالنظر إلى الأفق للعلم بطلوع الفجر نعم يشكل الامر بالنظر إلى الفروع النادرة الغير المعنونة في هذه الكتب واما النظر في الأمور الخارجية فيجب أيضا في الشبهات الحكمية واما في الشبهة الموضوعية فإن كان العلم بها واقعا يتوقف على الفحص عادة يجب الفحص كما في مسئلة الاستطاعة المحتاجة عادة إلى حساب المال والأحوال وكالفحص عن النصاب فيما يلزم في باب الزكات والخمس وقال الشيخ لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية مطلقا واعترض عليه في الشبهة