تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الغير المحرزة .

الثاني ان يكون مرتبا على عدم الحكم في مجرى البراءة من جهة انه مزاحم له في مقام الامتثال ومعجز مولوى عنه

كوجوب الصلاة مع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ولا اشكال في انه يترتب ثبوت التكليف بوجوب الصلاة على أصل البراءة عن وجوب الإزالة لو كان مشكوكا وذلك لان منع التكليف عن الصلاة باعتبار صرف القدرة وتعجيز المكلف عن الامتثال فإذا اجرى البراءة فيه لا يصرف قدرة المكلف اليه لعدم تنجزه فلو شك في ثبوت مزاحم لتكليف معلوم سواء كان امرا موجبا لصرف القدرة اليه تعيينا أو تخييرا يكفى في ثبوت فعلية الواجب المعلوم اجراء البراءة في ذلك المشكوك كما إذا احتمل في وقت الصلاة ان يكون المسجد نجسا فاجراء البراءة عن وجوب الإزالة يثبت وجوب الصلاة فعلا .

الثالث ان يكون عدم التكليف في مورد أصل البراءة قيدا لموضوع تكليف آخر

كعدم الدين المثبت لاستطاعة الحج مثلا فاصل البراءة لا يجدى في اثبات ذلك القيد العدمي لما عرفت من أنها لا تقيد الا نفى العقاب واثبات الترخيص ظاهرا ولا يكون محرز العدم تكليف آخر نعم لو كان هنا أصلا محرزا كاستصحاب عدم الدين يثبت الموضوع بالأصل والوجدان معا ويجب الحج مثلا .

الرابع ان يكون صرف عدم التنجيز قيد الموضوع تكليف آخر

كما إذا قلنا بان المانع من وجوب الحج هو عدم الدين المنجز لا عدم الدين واقعا فيثبت ذلك بأصل البراءة لان مفاده رفع التنجيز عن التكليف المشكوك فيثبت قيد ذلك التكليف وهذا ظاهر فيثبت ان أصل البراءة يثبت التكليف في بعض الصور ولا يثبته في بعض آخر ولا وجه لاطلاق القول فيه باشتراط ان لا يكون مثبتا للتكليف هذا تمام الكلام في المقام .