Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 171

Contributors:

P.171
يمنع عن صحة الصلاة إذا كان بسبب تعذره بالسهو أو فقد القدرة فيكون فاقد الجزء أو الشرط مأمورا به ولازمه الاجزاء عن حكم الواقع بل استدل على سقوط الجزء المتعذر أو الشرط المتعذر بما عن النبي ( ص ) إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فان ظاهره ان المأمور به المركب أو المقيد إذا تعذر جزئه أو شرطه كان الباقي المقدور مأمورا به ويجب الاتيان به والاعتراض عليه باحتمال كون من بمعنى الباء أو بيانية أو لزوم خروج موارد كثيرة عنه ضعيف وبما عن علي ( ع ) من أن الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله فان فاقد الجزء والشرط المتعذر ميسور للواجد لهما المعسور فلا يسقط عن المكلف ولا يجوز له ترك جميع المأمور به بواسطة عدم القدرة على ادراك كله الواجد للجزء أو الشرط المتعذر هذا كله في نقصان الجزء أو الشرط وقد عرفت ان الأصل فيهما بالنظر إلى أصل دليل التكليف ان نقصهما سهوا موجب للبطلان كما في العمد وان كان المقصود من الركن في الصلاة كما في كل مركب كالحج وغيره ما يبطل العمل بتركه عمدا أو سهوا فمع دوران الامر بين كون الجزء الواجب ركنا أو غير ركن فالأصل كونه ركنا يوجب تركه سهوا للبطلان كما هو المتبادر من الركن في كل مركب عرفا بل لغة واما اشتراط كون زيادته عمدا وسهوا موجبا للبطلان كما هو المشهور في أركان الصلاة فيحتاج إلى دليل آخر ولا يستفاد من دليل الامر بالمركب .

أصل في حكم زيادة الجزء - والكلام فيها يقع من جهات :

1 - في امكان تحققها . 2 - في مقتضى الأصل الأولى بالنسبة إليها . 3 - فيما يستفاد من الأخبار الخاصة لها أما الجهة الأولى فقد أحال بعضهم وقوع الزيادة في الجزء بل الشرط بتوهم انهما اما يؤخذ بلا شرط بالنظر إلى الزائد أو بشرط لا فعلى الأول كلما اتى به العامل مصداق الامتثال ولا يكون زائدا وعلى الثاني مرجع الزيادة إلى عدم