عنوانا نوعيا وتخلف فصله يبطل البيع ولو ذكر الفصل كان يقول بعث هذا الحيوان الناطق فكان صاهلا لان الجنس لإبهامه لا يتعلق به الانشاء ففي القسم الأول لا يجرى البراءة العقلية لأنه مناطها تقطيع التكليف الارتباطي وانحلال الخطاب بعدد الاجزاء كما في الاستقلالى ولا يمكن ذلك عقلا ويجرى البراءة الشرعية لان أدلة الترخيص في المجهول يقطع الخطاب فينحل بالنسبة إلى ما يحتاج إلى لحاظ زائد وبيان آخر سواء كان اعتباره جزء أو شرطا أو مانعا واما في القسم الثاني فلا مجال للبراءة الشرعية أيضا لان الامر في الحقيقة يرجع إلى دوران الامر بين متباينين فإذا تردد موضوع الخطاب الإلزامي بالاحضار بين الانسان والحيوان فليس في البين قدر مشترك معلوم الحكم تفصيلا حتى يكون الزائد مشكوكا يرفع بحديث الرفع فيجب الاحتياط باحضار النوع المتيقن معه البراءة والمراد بالنوع في المقام ليس خصوص المنطقي بل يعم العرفي كما في باب البيع فمثل الزيجى والرومي نوعان وان يعدهما المنطقي صنفين تحت نوع واحد لان المناط في الخطابات هو الفهم العرفي لا النظر المنطقي فتدبر .
تنبيهات :
1 - إذا ثبت جزئية شيء وجوبا وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدمه أو التفصيل بين احكام الركن وجوه واعلم أن الركن ما يبطل العمل بتركه ونقصه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته وان قيل بعدم اشتراط البطلان بزيادته سهوا وهو ضعيف فنقول لا اشكال في بطلان العمل بترك الجزء عمدا وإلّا فلا يكون جزء ولا يشمله حديث لا تعاد حتى مع الترك للجهل بالحكم واما تركه سهوا فلا بد أولا من امكان صحة العمل الفاقد للجزء المنسى خصوصا إذا كان عبادة يحتاج إلى قصد القربة فقيل موافقة الملاك وداعى حسن العمل كاف في حصول التقرب كما في مورد تزاحم المهم بالأهم