تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
على القول بأنها اسام للصحيح أم لا لا بد من التفصيل والتحقيق ان يقال إنه تارة يراد تصوير التسمية بالصحيح لجامع الجهات الثلاثة وأخر جعل الاسم لما هو متعلق الأوامر ومورد للاخبار والانشاء ونحو ذلك والأول بمكان من الامكان لسهولة تصور ما هو الجامع لجميع شرائط الصحة الفعلية حتى الناشئة من قبل الامر وجعل الاسم له واما الثاني فالحق خروج الأخيرتين منه اما الثانية فلان الشروط العقلية لا تصير قيدا للخطاب اللفظي والفساد الناشى من قبل النهى أو الابتلاء بالمزاحم الأهم فرع تحقيق التسمية فلا يمكن اعتبارها في المسمى واما الأخيرة فلان اعتبار الصحة من قبل الامر في مسمى متعلقه موجب للدور فتحصل ان الصحة التي وقعت محلا للكلام وهل هي مأخوذة في مسمى العبادات أم لا هي خصوص الصحة من جهة الاجزاء والشرائط المعتبرة في المأمور به تسبب تقييد الامر ولذا ربما فصل بعضهم بين الصحة من حيث الاجزاء والشرائط فاخذ الأولى في المسمى دون الثانية فظهر ان تفسير الصحة في المقام باسقاط القضاء والإعادة أو موافقة الامر لا وجه له بداهة انهما ثابتان للصحيح الفعلي الجامع للشرائط والجهات الثلث لا من جهة واحدة فالأولى تفسير الصحة في المقام بالتمامية من جهة الاجزاء والشرائط الشرعية الثاني قد أشكل الامر على المشهور بناء على مسلكهم في تصوير الجامع بين افراد بعض العبادات كالصلاة لاختلاف افرادها وتداخل صحيحها وفاسدها بالنسبة إلى الاشخاص والأحوال الثابتة