[ في الصحيح والأعم ]
( أصل ) في ان ألفاظ العبادات والمعاملات اسام للصحيحة أو الأعم ؟ ظاهر العناوين اختصاص النزاع على القول بالحقيقة الشرعية وترتبه عليه ولكن قد يتصور على الأقوال الأخر أيضا اما بناء على استعمال الشارع هذه الالفاظ في معان اخترعها مجازا فتصوير النزاع بوجهين الأول من جهة العلاقة المصححة للتجوز بان يقال إن الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي وخصوص الصحيحة ابتداء والاستعمال في الفاسد من بات تنزيل الفاقد منزلة الواجد فالاستعمال في الصحيح مجاز لغوى وفي الفاسد مجاز عقلي فيحتاج إرادة الفاسد منها إلى قرينتين مفاد أحدهما المعنى المجازى الشرعي ومفاد الأخرى المصداق الادعائى منه أو ان الشارع لاحظ العلاقة بين المعنى اللغوي والأعم من الصحيح والفاسد فتعيين كل منها يحتاج إلى قرينة خاصة الثاني من جهة القرينة فيقال ان المجاز كما يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة معنية للمعنى المجازى والصحيح والأعم يشتركان في الأولى دون الثانية فيبحث عن القرينة المعينة هل هي لتعيين خصوص الصحيحة بحيث لو أقام الشارع قرينة صارفة عن المعنى اللغوي يحمل عليها بخصوصها أو الأعم وبعبارة أخرى ربما يكتفى المتكلم في القرينة المعينة بالحال واختراع الشارع للماهيات حال يصح لتعيين المعنى المجازى فلا يلزم الا القرينة الصارفة وذلك قرينة على إرادة خصوص الصحيحة أو الأعم هذا والوجه الأول حاصل ما نقل من تقريرات الشيخ الأنصاري ولكن